حوادث وقضايا

المحكمة الدستورية تفصل اليوم في قانون الايجار القديم

حكم الدستورية يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمًا تاريخيًا بشأن قانون الإيجار القديم، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى.

حيثيات الحكم وأسباب البطلان

استندت المحكمة في حكمها إلى أن تثبيت الأجرة السنوية دون مراعاة التغيرات الاقتصادية يُعد انتهاكًا لحق الملكية وعدوانًا على قيم العدل. وأوضحت أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على الامتداد القانوني لعقود الإيجار والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، وكلاهما يجب أن يكون خاضعًا لتنظيم تشريعي يحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر.

تحديد موعد تنفيذ الحكم

حددت المحكمة أن يبدأ تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، والذي بدأ في أكتوبر 2024 ويستمر لمدة تسعة أشهر، مما يعني أن تنفيذ الحكم سيبدأ في يونيو أو يوليو 2025.

ردود الفعل البرلمانية والتشريعية

أعلن مجلس النواب التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا على أهمية تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقام بتكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن قوانين الإيجار القديم، بهدف وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

تأثير الحكم على المواطنين

يُتوقع أن يكون للحكم تأثير كبير على المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين. ففي حال إصدار مجلس النواب تشريعًا ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة قبل يوليو 2025، سيتم تطبيق الزيادة وفقًا للتشريع الجديد. أما إذا لم يتم إصدار تشريع، فمن حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجرين استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية وعدم تنفيذه.

يُعد حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويضع البرلمان أمام مسؤولية كبيرة لإصدار تشريعات تحقق العدالة وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

عزة طارق

صحفية تحت التدريب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى