تفاصيل قانون تنظيم الجامعات بشأن التفرغ العلمي للأساتذة

حدد قانون تنظيم الجامعات شروط الترخيص للأساتذة في إجازة للتفرغ العلمي داخل الجمهورية أو خارجها، حيث نصت المادة 88 منه على عدة شروط:
*الشروط الأساسية*
– يجوز التفرغ لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل 6 سنوات في الأستاذية، متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم
– يشترط عدم الترخيص في الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة
*إجراءات الحصول على الإجازة*
– إقرار المنهج العلمي أو الفني المسئول عنه المتقدم بطلب الإجازة
– صدور الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص
*التقارير والبحوث*
– على المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها، بجانب نسخًا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة
– يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث
*أحكام إضافية*
– يجوز لرئيس الجامعة الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية
– يجوز لرئيس الجامعة الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو البحث العلمي أو الاستشارات أو نقل التكنولوجيا